مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٨

____________________
إليه مثل ذلك وهو ظاهر.
قال في التذكرة: لو ادعي عليه ألفا وقال: إن فلانا يشهد لي بها فقال المدعي عليه: إن شهد بها علي فلان، فهو صادق (1) وينبغي (لك) أيضا، ثم قال:
(وحق) (2) و (صحيح) مثل صادق فتأمل.
لزمه (3) المدعي في الحال وإن لم يشهد الشاهد، المعلق على شهادته الصدق لأنه وإن كان الاقرار معلقا ومن شرطه التنجيز على ما مر إلا أن التعليق هنا لغو ووجوده كعدمه، لأنه قد أقر بأنه صادق إن شهد والصدق عبارة عن مطابقة الخبر للواقع، فلم يكن صادقا على تقدير شهادته إلا أن يكون لخبره خارج يطابقه الخبر إن وجد، فطابق (4) (الخبر الصادق واقع في نفس الأمر موجود قبل صدور الخبر).
فقوله: " (هو صادق فيما شهد علي)، بمنزلة قوله: (ما يشهد به علي)، أي الذي ادعي - على معنى كون الألف علي مثلا - واقع في نفس الأمر.
ولأنه إذا صدق على تقدير الشهادة في نفس الأمر، يكون صادقا في نفس الأمر شهد أو لم يشهد، إذ لا دخل للشهادة في الصدق الذي هو مطابقة الخبر للواقع، لما عرفت من معنى الصدق فوقوع المشهود به الذي قد أقر بصدقه واقع سواء شهد به أو لم يشهد.
ولا يخفى أنه لا يجري في جميع التعليقات، مثل (إن جاء زيد فلك علي كذا)، فإن الفرق بنى مجئ زيد وصدقه فيما يشهد به، ظاهر.

(1) إلى هنا عبارة التذكرة.
(2) يعني صاحب التذكرة ولكن عبارة التذكرة هكذا: ولو قال: إن شهد علي فلان فهو حق أو صحيح، فكقوله صادق.
(3) جواب لقوله قده: أي لو قال شخص الخ.
(4) يعني فطابق هذا الكلام، الكلام المعروف بينهم من أن الخبر الصادق واقع الخ.
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست