____________________
وأهل العقول وإن كان عند بعض أهل العربية أن الحكم في الجزاء فقط والشرط ظرف وذلك خلاف التحقيق.
وهذا هو الفرق بين الاقرار المعلق وسائر الأقارير التي تعقب بما ينافيه حيث يؤخذ بأول الكلام فيه دون المعلق هذا واضح.
ولكن في عدم كون الاقرار إلا بحق سابق تأمل، فإن ذلك غير منقول من الشارع، بل مجرد الاصطلاح الذي نجده في بعض كتب الأصحاب.
بل الذي يفهم من ظاهره، أعم من ذلك، ولهذا تراهم يطلقون على غير ذلك أيضا وهو ظاهر.
إلا أنه يمكن أن يقال: الأصل براءة الذمة وعدم لزومه شئ، والذي علم كونه اقرارا يلزم به، وغيره لم يعلم، بل ولا يظن بحيث يكون معتبرا ومخرجا للأصل عن أصله فيبقى تحت النفي، فتأمل.
فالمعلق بمنزلة وعد لزوم شئ له بشرط كذا، ولا دليل على لزومه، إذ لم يقل الأصحاب بوجوب الايفاء بالوعد على ما يظهر وإن كان ظاهر بعض الآيات (1) والأخبار وجوب الوفاء إلا أن في كون ذلك وعدا صريحا أيضا تأملا.
ولو قال: (إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد) أي لو قال شخص: إن شهد فلان لواحد بأن لك علي كذا فهو صادق - وينبغي (2) أن يضم
وهذا هو الفرق بين الاقرار المعلق وسائر الأقارير التي تعقب بما ينافيه حيث يؤخذ بأول الكلام فيه دون المعلق هذا واضح.
ولكن في عدم كون الاقرار إلا بحق سابق تأمل، فإن ذلك غير منقول من الشارع، بل مجرد الاصطلاح الذي نجده في بعض كتب الأصحاب.
بل الذي يفهم من ظاهره، أعم من ذلك، ولهذا تراهم يطلقون على غير ذلك أيضا وهو ظاهر.
إلا أنه يمكن أن يقال: الأصل براءة الذمة وعدم لزومه شئ، والذي علم كونه اقرارا يلزم به، وغيره لم يعلم، بل ولا يظن بحيث يكون معتبرا ومخرجا للأصل عن أصله فيبقى تحت النفي، فتأمل.
فالمعلق بمنزلة وعد لزوم شئ له بشرط كذا، ولا دليل على لزومه، إذ لم يقل الأصحاب بوجوب الايفاء بالوعد على ما يظهر وإن كان ظاهر بعض الآيات (1) والأخبار وجوب الوفاء إلا أن في كون ذلك وعدا صريحا أيضا تأملا.
ولو قال: (إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد) أي لو قال شخص: إن شهد فلان لواحد بأن لك علي كذا فهو صادق - وينبغي (2) أن يضم