____________________
هذا)، بمنزلة هذا لهذا، فالظاهر أنه له فقط.
ولا يمنع منه احتمال غير ذلك، إذ لو اعتبر أمثال هذه الاحتمالات لم يلزم اقرار غالبا، إذ يحتمل في قوله: هذا له، وجود شريك له فيه، ولأن أقوال المسلمين وأفعالهم محمول على الصحة، ولأن هذا الاقرار مضر به واقرار عليه، وإن احتمل كونه في حق الغير، لا أنه في حق الغير، لأنه يلزمه العوض والغرم لغيره، والعاقل لم يقر بمثل هذا الاقرار لا مع كونه حقا، ولسائر أدلة الاقرار.
على أنه لا معنى لعدم المنع من تسليم العين إلى المقر له مع عدم الالزام، فإن عدم الالزام لاحتمال كون العين ملك الغير واقراره في حق الغير، وكما يمنع ذلك عن الالزام بالتسليم يمنع عن التسليم وتجويزه أيضا وهو ظاهر، فمع الالزام يستلزم منع التسليم وعدم تجويزه.
وكذا جواز التسليم، مستلزم لعدم المنع، فإنه لعدم المنازع وكونه ملكا للمدعي فيجب التسليم.
وبالجملة ينبغي الحكم بالمشهور أو عدم تجويز التسليم في العين حتى يتحقق ولعل المشهور أولي، لما مر مؤيدا بالشهرة ويبعد غفلتهم عن مثل ما نبهنا عليه فتأمل.
قوله: " ولو أقر لمسجد الخ " وجه قبول الاقرار للمسجد والمقبرة والمدرسة ونحوها ظاهر، لأن المتبادر من الاقرار لها هو الاقرار باستحقاق صرفه في مصالحها بنذر أو وقف ونحوه، فلا فرق بين أن يقول: لها من وقفها، أو يقول: لها فقط.
ومع بيان السبب الغير المحتمل يجئ البحث المتقدم في بيان سبب غير محتمل للحمل (1).
ولا يمنع منه احتمال غير ذلك، إذ لو اعتبر أمثال هذه الاحتمالات لم يلزم اقرار غالبا، إذ يحتمل في قوله: هذا له، وجود شريك له فيه، ولأن أقوال المسلمين وأفعالهم محمول على الصحة، ولأن هذا الاقرار مضر به واقرار عليه، وإن احتمل كونه في حق الغير، لا أنه في حق الغير، لأنه يلزمه العوض والغرم لغيره، والعاقل لم يقر بمثل هذا الاقرار لا مع كونه حقا، ولسائر أدلة الاقرار.
على أنه لا معنى لعدم المنع من تسليم العين إلى المقر له مع عدم الالزام، فإن عدم الالزام لاحتمال كون العين ملك الغير واقراره في حق الغير، وكما يمنع ذلك عن الالزام بالتسليم يمنع عن التسليم وتجويزه أيضا وهو ظاهر، فمع الالزام يستلزم منع التسليم وعدم تجويزه.
وكذا جواز التسليم، مستلزم لعدم المنع، فإنه لعدم المنازع وكونه ملكا للمدعي فيجب التسليم.
وبالجملة ينبغي الحكم بالمشهور أو عدم تجويز التسليم في العين حتى يتحقق ولعل المشهور أولي، لما مر مؤيدا بالشهرة ويبعد غفلتهم عن مثل ما نبهنا عليه فتأمل.
قوله: " ولو أقر لمسجد الخ " وجه قبول الاقرار للمسجد والمقبرة والمدرسة ونحوها ظاهر، لأن المتبادر من الاقرار لها هو الاقرار باستحقاق صرفه في مصالحها بنذر أو وقف ونحوه، فلا فرق بين أن يقول: لها من وقفها، أو يقول: لها فقط.
ومع بيان السبب الغير المحتمل يجئ البحث المتقدم في بيان سبب غير محتمل للحمل (1).