وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (يرجع خ) إلى الورثة.
وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصى.
____________________
تعقيب الاقرار بما ينافي غير مسموع وهو مقرر عندهم وسيجئ وجه ذلك.
ويحتمل عدم الصحة، لأنه قد بين ما أقر به على وجه لا يمكن صحته، فالضميمة وما يضم إليها شئ واحد، لأنه أقر ثم جاء بالمنافي، بل تكلم بكلام لا يمكن وقوع متعلقه، فلا يكون إقرارا، فتأمل.
قوله: " فإن سقط حيا، الخ " يعني بعد أن صح الاقرار للحمل، فإن جاء الحمل حيا قبل مضي أقصى مدة الحمل من حين الاقرار ملكه، وهو عشرة أشهر عند المصنف رحمه الله كما يفهم من قوله: (لأكثر من عشرة).
وجه الملكية أن الظاهر وجوده حينئذ بناء على العادة واحتمال وجوده وقت الاقرار فيكون الاقرار للموجود القابل للتملك حملا للاقرار على الصحة مهما أمكن.
ولكن لا بد أن لا يكون الاقرار بحيث يلزم اثبات المال له قبل وجوده.
ونقل في التذكرة عدم صحة الاقرار إذا جاء لأقصى مدة الحمل، لعدم العلم بوجوده حين التملك ورده بالحمل على الصحة، مهما أمكن.
ولا نزاع بما جاء دون أقل الحمل وهو ستة أشهر.
وأما إن سقط ميتا، فإن كان الاسناد إلى الإرث رجع إلى الورثة أي ورثة المورث (1) للحمل، لأنه إنما يملك الإرث بعد الخروج حيا عندهم، فينبغي البيان والعلم، ولو لم يعلم يشكل الأمر، فتأمل.
وإن كان الاسناد إلى الوصية للحمل يرجع إلى ورثة الموصى له، لبطلان
ويحتمل عدم الصحة، لأنه قد بين ما أقر به على وجه لا يمكن صحته، فالضميمة وما يضم إليها شئ واحد، لأنه أقر ثم جاء بالمنافي، بل تكلم بكلام لا يمكن وقوع متعلقه، فلا يكون إقرارا، فتأمل.
قوله: " فإن سقط حيا، الخ " يعني بعد أن صح الاقرار للحمل، فإن جاء الحمل حيا قبل مضي أقصى مدة الحمل من حين الاقرار ملكه، وهو عشرة أشهر عند المصنف رحمه الله كما يفهم من قوله: (لأكثر من عشرة).
وجه الملكية أن الظاهر وجوده حينئذ بناء على العادة واحتمال وجوده وقت الاقرار فيكون الاقرار للموجود القابل للتملك حملا للاقرار على الصحة مهما أمكن.
ولكن لا بد أن لا يكون الاقرار بحيث يلزم اثبات المال له قبل وجوده.
ونقل في التذكرة عدم صحة الاقرار إذا جاء لأقصى مدة الحمل، لعدم العلم بوجوده حين التملك ورده بالحمل على الصحة، مهما أمكن.
ولا نزاع بما جاء دون أقل الحمل وهو ستة أشهر.
وأما إن سقط ميتا، فإن كان الاسناد إلى الإرث رجع إلى الورثة أي ورثة المورث (1) للحمل، لأنه إنما يملك الإرث بعد الخروج حيا عندهم، فينبغي البيان والعلم، ولو لم يعلم يشكل الأمر، فتأمل.
وإن كان الاسناد إلى الوصية للحمل يرجع إلى ورثة الموصى له، لبطلان