____________________
ويحتمل عدم الجواز، وهو مذهب الشيخ لأن لعارية في مثل هذا للتأبيد، فكأنه قال: أعرني بحيث يكون دائما عندي ما دام الجدار ولا يكون لك الرجوع بوجه والتزم ذلك فصار لازما لأن المسلمين عند شروطهم (1)، ولأن الأصل في العقود، اللزوم وخرجت العارية في غير محل النزاع بالاجماع ونحوه وبقي الباقي، ولأنه يستلزم الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام (2) ولا ينجبر بالأرش، إذ قد يكون بحيث لو لم يعر الخشبة كان يسهل عليه تحصيل غيرها بحيث يبقى دائما وقد تخيل بقاءها دائما، وحينئذ يخرج ملكه وقد لا يوجد من بني ويكون الخرج زائدا بكثير على الأول.
ولا يعارضه أن المنع أيضا ضرر على مالك الخشب، لأنه فعله بنفسه من غير اجبار مع أن العادة قاضية بأن مثل هذه العارية إنما تكون للدوام، وإن أحدا لا يرتكب مثل هذه العارية مع تجويز رجوع مالكه إذا كان مستلزما للخراب كما في العارية للدفن.
ولا ينفع الفرق بأن النبش حرام، وأنه قياس لما تقدم، ولأن الغرض، التمثيل والتأييد، على أنه قد يقال به: لظهور العلة المشتركة.
ويدفع الفرق بأنه على تقدير جواز الرجوع لا يكون النبش حينئذ حراما، بل تكون هذه من الصور المستثنيات الكثيرة.
ثم إن الظاهر على تقدير الجواز، ما كان ينبغي وجوب الأرش، لأنه (جواز الرجوع - خ) إنما هو بسبب كونه عارية، وهي جائزة دائما والمالك قد أضر نفسه بقبول العارية الجائزة، فكأنه جوز على نفسه، الرجوع والتخريب، فكأنه المخرب
ولا يعارضه أن المنع أيضا ضرر على مالك الخشب، لأنه فعله بنفسه من غير اجبار مع أن العادة قاضية بأن مثل هذه العارية إنما تكون للدوام، وإن أحدا لا يرتكب مثل هذه العارية مع تجويز رجوع مالكه إذا كان مستلزما للخراب كما في العارية للدفن.
ولا ينفع الفرق بأن النبش حرام، وأنه قياس لما تقدم، ولأن الغرض، التمثيل والتأييد، على أنه قد يقال به: لظهور العلة المشتركة.
ويدفع الفرق بأنه على تقدير جواز الرجوع لا يكون النبش حينئذ حراما، بل تكون هذه من الصور المستثنيات الكثيرة.
ثم إن الظاهر على تقدير الجواز، ما كان ينبغي وجوب الأرش، لأنه (جواز الرجوع - خ) إنما هو بسبب كونه عارية، وهي جائزة دائما والمالك قد أضر نفسه بقبول العارية الجائزة، فكأنه جوز على نفسه، الرجوع والتخريب، فكأنه المخرب