____________________
وصحيحتي الحلبي وأبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه (ربحا خ) وكان من المال دين (وعليهما دين خ) فقال أحدهما لصحابه: أعطني رأس المال والربح لك (لك الربح ئل)، وما توى فعليك؟
فقال: لا بأس به إذا اشترط (اشترطا ئل) وإن كان شرطا يخالف كتاب الله (فهو ئل) رد إلى كتاب الله عز وجل (1).
وفيها أيضا دلالة على عدم الصحة مع الشرط المخالف لكتاب الله كما هو ظاهر وتقدم وعلى عدم اشترطا الصيغة والمقارنة.
وقيد في شرح الشرايع هذا الحكم (2) بما إذا كان الشرط في الانتهاء لا في الابتداء، لأنه لو كان فيه (3) لبطلت الشركة لمنافاته وضع الشركة.
والخبر مشعر بما شرطناه، فاطلاق المصنف وغيره غير جيد، ويمكن أن مراد المطلقين ذلك.
ويحتمل الصحة على اطلاقه وتأويل الرواية، بأن المراد من الاشتراط قول أعطني رأس المال الخ يعني له ذلك إذا قال له: أعطني رأس المال الخ.
ويؤيده البطلان إذا كان الشرط في أثناء عقد الشركة أو مقدما، لما مر وعدم لزوم الشرط إن كان متأخرا عن العقد عندهم.
ويحتمل (الصحة مع الشرط في الانتهاء، لا في الابتداء) أيضا، بمعنى (4) أنه يلزم مقتضى الشرط على القابل ويجوز له المعاملة بذلك المال وله الربح وعليه
فقال: لا بأس به إذا اشترط (اشترطا ئل) وإن كان شرطا يخالف كتاب الله (فهو ئل) رد إلى كتاب الله عز وجل (1).
وفيها أيضا دلالة على عدم الصحة مع الشرط المخالف لكتاب الله كما هو ظاهر وتقدم وعلى عدم اشترطا الصيغة والمقارنة.
وقيد في شرح الشرايع هذا الحكم (2) بما إذا كان الشرط في الانتهاء لا في الابتداء، لأنه لو كان فيه (3) لبطلت الشركة لمنافاته وضع الشركة.
والخبر مشعر بما شرطناه، فاطلاق المصنف وغيره غير جيد، ويمكن أن مراد المطلقين ذلك.
ويحتمل الصحة على اطلاقه وتأويل الرواية، بأن المراد من الاشتراط قول أعطني رأس المال الخ يعني له ذلك إذا قال له: أعطني رأس المال الخ.
ويؤيده البطلان إذا كان الشرط في أثناء عقد الشركة أو مقدما، لما مر وعدم لزوم الشرط إن كان متأخرا عن العقد عندهم.
ويحتمل (الصحة مع الشرط في الانتهاء، لا في الابتداء) أيضا، بمعنى (4) أنه يلزم مقتضى الشرط على القابل ويجوز له المعاملة بذلك المال وله الربح وعليه