____________________
ويحتمل أن يكون المراد ما شرع لقطع النزاع أصالة كما هو الظاهر، وهو لا ينافي جريانه في غير النزاع أيضا وإن لم يكن ذلك مقصودا من شرعه كما قيل في قوله تعالى: " أعدت للمتقين " (1) - أي الجنة وأعدت للكافرين (2) - أي النار - فإنه لا ينافي دخول غير المتقي، الجنة - والعاصي الغير الكافر، النار.
على أن التعريف غير منقول من الشارع، لأنه غير معلوم، ثبوت حقيقة شرعية أصلا فكيف هذا بخصوصه فهو اصطلاح بعض الفقهاء وكل من لم يجعله أعم اكتفى به، ومن جعله عاما لم يكتف به بل يعرف بما يقتضي مذهبه والأحكام الثابتة عنده.
وأما النزاع الثاني (3) الذي وافق المبسوط فيه بعض الجمهور على ما نقله في شرح الشرايع، فما نعرف وجهه، فإن الظاهر أن غير البيع ليس ببيع ولا فرغه في أحكامه فلا يكون حكمه حكمه وإن أفاد فائدته إلا بدليل، والدليل ليس بواضح، فكان قول المبسوط، نقل عن العامة لا مذهب له.
ولهذا قال في التذكرة: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره (انتهى) وما نقل عن المبسوط خلافا وظاهر الأدلة المتقدمة يقتضي عدمه أيضا وهو ظاهر فتأمل.
فكأنه يقول: عقد البيع ما يفيد تمليك عين معلوم بشئ معلوم، ومثله في تعريف الإجارة فيكون الصلح راجعا إلى أحد الأمور المذكورة ولا يكون عقدا برأسه للأصل وصدق تعريف غيره عليه فتأمل.
ولعله ظهر من الأدلة المتقدمة كونه جائزا عاما ما لم يجعل به الحرام حلالا
على أن التعريف غير منقول من الشارع، لأنه غير معلوم، ثبوت حقيقة شرعية أصلا فكيف هذا بخصوصه فهو اصطلاح بعض الفقهاء وكل من لم يجعله أعم اكتفى به، ومن جعله عاما لم يكتف به بل يعرف بما يقتضي مذهبه والأحكام الثابتة عنده.
وأما النزاع الثاني (3) الذي وافق المبسوط فيه بعض الجمهور على ما نقله في شرح الشرايع، فما نعرف وجهه، فإن الظاهر أن غير البيع ليس ببيع ولا فرغه في أحكامه فلا يكون حكمه حكمه وإن أفاد فائدته إلا بدليل، والدليل ليس بواضح، فكان قول المبسوط، نقل عن العامة لا مذهب له.
ولهذا قال في التذكرة: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره (انتهى) وما نقل عن المبسوط خلافا وظاهر الأدلة المتقدمة يقتضي عدمه أيضا وهو ظاهر فتأمل.
فكأنه يقول: عقد البيع ما يفيد تمليك عين معلوم بشئ معلوم، ومثله في تعريف الإجارة فيكون الصلح راجعا إلى أحد الأمور المذكورة ولا يكون عقدا برأسه للأصل وصدق تعريف غيره عليه فتأمل.
ولعله ظهر من الأدلة المتقدمة كونه جائزا عاما ما لم يجعل به الحرام حلالا