____________________
ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه، لا قدرا ولا جنسا، بل يصح، سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، وسواء كان أرشا أو غيره عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة (1) لعموم قوله تعالى: " والصلح خير "، وقوله صلى الله عليه وآله: الصلح جائز (2).
والروايات المتقدمة خصوصا صحيحتي محمد ومنصور.
واعلم أنه لا كلام في الصحة مع علمهما فإذا رضيا بالصلح حينئذ صح أي شئ كان المصالح عنه وأما مع جهلهما بالكلية بذلك فهو أيضا صحيح مع حصول الرضا لما تقدم من الأدلة خصوصا الأخيرة.
وأما إذا علم القدر والعين، وأمكن ايصالهما بعينهما أم لا، فإن كان العالم هو صاحب الحق فقط دون الغريم ورضي بالصلح الواقع وإن كان بأقل فالظاهر أنه أيضا صحيح في نفس الأمر، ومملك ومبرء لذمة الغريم وهو ظاهر وإن كان العالم هو الغريم فقط وكان الحق عينا يمكن ايصالها فيشكل صحة الصلح في نفس الأمر وإن كان ما يصالح عليه أكثر إلا أن يعلمه ويصرح (أو يصرح خ) ب (مهما كان) ورضي في نفس الأمر به.
ويمكن مع عدم ذلك، الصحة بالنسبة إلى المستحق ظاهرا بمقدار ما أخذ وكونه عوضا ومقاصة أو للحيولة فتأمل.
وإن كان مما لا يمكن الايصال فلا يبعد الصحة بالأكثر والمساوي لا بالأقل إلا على الوجه المتقدم.
وإن كان دينا فلا كلام مع المساواة والزيادة.
والروايات المتقدمة خصوصا صحيحتي محمد ومنصور.
واعلم أنه لا كلام في الصحة مع علمهما فإذا رضيا بالصلح حينئذ صح أي شئ كان المصالح عنه وأما مع جهلهما بالكلية بذلك فهو أيضا صحيح مع حصول الرضا لما تقدم من الأدلة خصوصا الأخيرة.
وأما إذا علم القدر والعين، وأمكن ايصالهما بعينهما أم لا، فإن كان العالم هو صاحب الحق فقط دون الغريم ورضي بالصلح الواقع وإن كان بأقل فالظاهر أنه أيضا صحيح في نفس الأمر، ومملك ومبرء لذمة الغريم وهو ظاهر وإن كان العالم هو الغريم فقط وكان الحق عينا يمكن ايصالها فيشكل صحة الصلح في نفس الأمر وإن كان ما يصالح عليه أكثر إلا أن يعلمه ويصرح (أو يصرح خ) ب (مهما كان) ورضي في نفس الأمر به.
ويمكن مع عدم ذلك، الصحة بالنسبة إلى المستحق ظاهرا بمقدار ما أخذ وكونه عوضا ومقاصة أو للحيولة فتأمل.
وإن كان مما لا يمكن الايصال فلا يبعد الصحة بالأكثر والمساوي لا بالأقل إلا على الوجه المتقدم.
وإن كان دينا فلا كلام مع المساواة والزيادة.