____________________
وهذا أعم من الخبر العامي.
وما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، ومنصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي؟ فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت أنفسهما (1).
(وخ) لكن ليس فيهما صراحة بالصلح فتأمل.
وصحيحة عمر بن يزيد - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان للرجل (رجل خ) على الرجل (رجل خ) دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة، لهم، وما بقي، فهو للميت (فللميت ئل) يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو (كله ئل) للميت، يأخذه به (2).
وفيها فوائد، مثل عدم صحة الصلح: بأقل بمعنى عدم براءة ذمة المشغول به إلا عما أعطى (أعطاه خ).
وإن صاحب الحق يملكه عوضا عن بعض ماله.
وإنه يقضي الدين عن الميت.
وإن ما بقي في ذمة الغريم هو للمالك الأصلي لا للوارث.
والأخبار الدالة على إصلاح ذات البين والصلح، كثيرة (3).
وما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، ومنصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام أنهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي؟ فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت أنفسهما (1).
(وخ) لكن ليس فيهما صراحة بالصلح فتأمل.
وصحيحة عمر بن يزيد - الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان للرجل (رجل خ) على الرجل (رجل خ) دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة، لهم، وما بقي، فهو للميت (فللميت ئل) يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو (كله ئل) للميت، يأخذه به (2).
وفيها فوائد، مثل عدم صحة الصلح: بأقل بمعنى عدم براءة ذمة المشغول به إلا عما أعطى (أعطاه خ).
وإن صاحب الحق يملكه عوضا عن بعض ماله.
وإنه يقضي الدين عن الميت.
وإن ما بقي في ذمة الغريم هو للمالك الأصلي لا للوارث.
والأخبار الدالة على إصلاح ذات البين والصلح، كثيرة (3).