____________________
أوفوا (1)، والمسلمون عند شروطهم (2)، وأن للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا، ونقلا (3) حتى يعلم المانع، وقوله عليه السلام: الصلح جائز (4)، فإنه يعم، وصحيحتا محمد ومنصور عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، وهما صريحتان في ذلك.
وكذا صحيحة الحلبي (وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ئل): في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إن كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس (6).
وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (7).
وصحيحة أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن (على خ كا) رجل ضمانا (ثم صالح على بعض ما صالح عليه (8)؟ قال: ليس له إلا الذي صالح عليه (9) ومثلها في الموثق عنه (10).
ويحتمل كونها هي بعينها، لأنه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند
وكذا صحيحة الحلبي (وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ئل): في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إن كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس (6).
وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (7).
وصحيحة أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن (على خ كا) رجل ضمانا (ثم صالح على بعض ما صالح عليه (8)؟ قال: ليس له إلا الذي صالح عليه (9) ومثلها في الموثق عنه (10).
ويحتمل كونها هي بعينها، لأنه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند