____________________
فقول شارح الشرايع: وفي رواية أخرى في طريقها أبان بن عثمان - بعد ذكر الرواية الأولى - محل التأمل، وكذا قوله: بقي الكلام في المستند فإن في سند الروايتين ضعفا وجهالة في بعض رجالهما.
فإنه لا جهالة ولا ضعف فإنه لا قصور في سندهما إلا ما أشرنا إليه من القول في داود: إنه واقفي، مع قول النجاشي إنه ثقة والقول في الحسن (1)، مع قول الشيخ في الفهرست: إنه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاد، وأبان، مع أنه ممن أجمعت، وكثيرا ما يسمى خبره صحيحا.
والروايتان بالحقيقة واحدة لأن الراوي هو أبو العباس.
فلا يبعد تركهما وترك ما قيل فيهما، والقول بمقتضى القوانين بأن يقال: فإن كان التعليق مطلقا مبطلا للكفالة والضمان فالمسألتان باطلتان لذلك إلا أن أوقع صيغتها قبل هذه الشرطية فيعمل بها ويحكم ببطلان الشرطيين (فيحكم خ) بالحكم المقرر فيهما.
وإن جوز مطلقا أو بخصوصهما لكون الشرط من مقتضى الكفالة والضمان فينبغي: أن يكون الحكم في الصورتين بالزام الحق المضمون وضمانه إن لم يحضره في الأجل ولا يكلف بالاحضار ولا يكون كفالة بوجه ولكن إن أحضره قبل منه وسقط عنه المطالبة بالمال للشرط.
ولا يبعد حمل الرواية الأولى على هذا بتمحل في قوله عليه السلام: (وهو كفيل بنفسه أبدا)، بأنه لا يخلصه من تسليم الدراهم، إلا احضاره.
وكذا الثانية بأن يكون المراد بقوله عليه السلام: (ولا عليه (2) شئ من الدراهم) إن جئ به.
فإنه لا جهالة ولا ضعف فإنه لا قصور في سندهما إلا ما أشرنا إليه من القول في داود: إنه واقفي، مع قول النجاشي إنه ثقة والقول في الحسن (1)، مع قول الشيخ في الفهرست: إنه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاد، وأبان، مع أنه ممن أجمعت، وكثيرا ما يسمى خبره صحيحا.
والروايتان بالحقيقة واحدة لأن الراوي هو أبو العباس.
فلا يبعد تركهما وترك ما قيل فيهما، والقول بمقتضى القوانين بأن يقال: فإن كان التعليق مطلقا مبطلا للكفالة والضمان فالمسألتان باطلتان لذلك إلا أن أوقع صيغتها قبل هذه الشرطية فيعمل بها ويحكم ببطلان الشرطيين (فيحكم خ) بالحكم المقرر فيهما.
وإن جوز مطلقا أو بخصوصهما لكون الشرط من مقتضى الكفالة والضمان فينبغي: أن يكون الحكم في الصورتين بالزام الحق المضمون وضمانه إن لم يحضره في الأجل ولا يكلف بالاحضار ولا يكون كفالة بوجه ولكن إن أحضره قبل منه وسقط عنه المطالبة بالمال للشرط.
ولا يبعد حمل الرواية الأولى على هذا بتمحل في قوله عليه السلام: (وهو كفيل بنفسه أبدا)، بأنه لا يخلصه من تسليم الدراهم، إلا احضاره.
وكذا الثانية بأن يكون المراد بقوله عليه السلام: (ولا عليه (2) شئ من الدراهم) إن جئ به.