____________________
موثق - بعبد الله بن بكير (1) - مع وجود محمد بن خالد (2) - كأنه البرقي، وقيل فيه شئ وفي بحث الضمان - بحذف السند - عن عمر بن يزيد، ولكن لما رأيت أن سنده إليه في الفهرست صحيحا (3)، قلت: في الصحيح فتأمل.
وفيها دلالة على أن الضامن أنما يأخذ ما أعطاه لا ما ضمن فتأمل.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (يطحنون بالدراهم خ)، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه، وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم؟ قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك (4).
وغير ذلك من الأخبار، والاجماع، كاف في ذلك مع عدم ظهور المخالف منا.
وأما التعريف (5) فيحتمل أن يكون بناء على جعله (أعم خ) لما قاله الأصحاب والعامة، لأنهم يبحثون معهم في مسائل، فجعل التعريف المتفق بينهم.
وفيها دلالة على أن الضامن أنما يأخذ ما أعطاه لا ما ضمن فتأمل.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (يطحنون بالدراهم خ)، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه، وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم؟ قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك (4).
وغير ذلك من الأخبار، والاجماع، كاف في ذلك مع عدم ظهور المخالف منا.
وأما التعريف (5) فيحتمل أن يكون بناء على جعله (أعم خ) لما قاله الأصحاب والعامة، لأنهم يبحثون معهم في مسائل، فجعل التعريف المتفق بينهم.