____________________
لتسليم المال، للنص والاجماع والاستصحاب مع عدم الظهور والتحقق.
ويمكن تخصيص كون الصرف في المحرمات سفها، بما إذا لم يكن له غرض صحيح في نظر أهل الدنيا في صرف المال، ولكن كلامهم خال عن ذلك، الله يعلم (الله خ) والموفق للعلم والمزيل للجهل.
وأما الذي يدل على عدم الاشتراط، وإن مجرد السفه كاف فهو أنه معلوم أن علة عدم جواز تصرفه هو مجرد السفه وعدم صلاحيته للتصرف في ماله لذلك، ولهذا يمنعه الحاكم ولولا ذلك لما يمنعه.
والفرق بينه وبين المفلس ظاهر، فإنه صالح للحفظ، والغرض الباعث، حفظ مال الديان لطلبهم ذلك فيحتاج إلى زاجر كما أنه إذا امتنع عن أدائه لا بد من حاكم يأخذه فافهم.
وأنه كاف في الابتداء ففي الاستدامة كذلك لعدم الفرق ظاهرا وظهور العلة.
وأنه لو جوز له المعاملة يضيع ماله في الحال ويعطي ما يسوى أضعاف درهم بدرهم، وهو ضرر عظيم.
فالظاهر نفيه شرعا وعقلا وسد باب تصرفه لئلا يؤول إلى ذلك كما فعل في أمثاله.
وأن ظاهر قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية " (1) عام بحسب ظاهر اللفظ في كل سفيه.
ولأن تعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مبدء الاشتقاق، ولهذا يتبادر أن العلة هو السفه.
ويمكن تخصيص كون الصرف في المحرمات سفها، بما إذا لم يكن له غرض صحيح في نظر أهل الدنيا في صرف المال، ولكن كلامهم خال عن ذلك، الله يعلم (الله خ) والموفق للعلم والمزيل للجهل.
وأما الذي يدل على عدم الاشتراط، وإن مجرد السفه كاف فهو أنه معلوم أن علة عدم جواز تصرفه هو مجرد السفه وعدم صلاحيته للتصرف في ماله لذلك، ولهذا يمنعه الحاكم ولولا ذلك لما يمنعه.
والفرق بينه وبين المفلس ظاهر، فإنه صالح للحفظ، والغرض الباعث، حفظ مال الديان لطلبهم ذلك فيحتاج إلى زاجر كما أنه إذا امتنع عن أدائه لا بد من حاكم يأخذه فافهم.
وأنه كاف في الابتداء ففي الاستدامة كذلك لعدم الفرق ظاهرا وظهور العلة.
وأنه لو جوز له المعاملة يضيع ماله في الحال ويعطي ما يسوى أضعاف درهم بدرهم، وهو ضرر عظيم.
فالظاهر نفيه شرعا وعقلا وسد باب تصرفه لئلا يؤول إلى ذلك كما فعل في أمثاله.
وأن ظاهر قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية " (1) عام بحسب ظاهر اللفظ في كل سفيه.
ولأن تعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مبدء الاشتقاق، ولهذا يتبادر أن العلة هو السفه.