____________________
التغير فلا يستلزم الاعطاء وهو ظاهر.
وإن الخبر لا دلالة له على ما قاله أصلا فكأنه لذلك اختار أصحابه خلاف ما اختاره.
ثم إنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم عند علمائنا أجمع قاله في التذكرة وادعى فيها أيضا الإجماع على استقلال المرأة في التصرف في مالها بعد البلوغ وهو ظاهر العقل.
ولكن ورد في بعض الأخبار الصحيح (1) عدم جواز عتقها وإعطائها من مالها من غير إذن زوجها.
فكأنها محمولة على تأكد استحباب الاستيذان أو على اطلاق (مالها) على (ماله) تجوزا أو تقتضيه الأدلة أيضا.
واعلم أنه لا بد من الاختبار لثبوت الرشد بما يناسب حال الصبي كما دل عليه قوله تعالى: " وابتلوا " فإنه الامتحان والاختبار، والإجماع والأخبار (2) أيضا يدلان عليه.
قيل في كيفيته، أن ينظر فيما يلائمه من التصرفات والأعمال، فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء لا بمعنى أن يبيع ويشتري، بل يماكس في الأموال على هذا الوجه أو يدفع إليه المتاع ليبيعه ويراعي إلى أن يتم المساومة ثم يتولاه الولي ونحو ذلك، فإذا تكرر منه ذلك وسلم من الغبن والتضييع واتلاف شئ من المال وصرفه في غير وجهه، فهو رشيد.
وإن كان من أولاد الأكابر الذين يصانون عن مباشرة البيع فاختباره مما
وإن الخبر لا دلالة له على ما قاله أصلا فكأنه لذلك اختار أصحابه خلاف ما اختاره.
ثم إنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم عند علمائنا أجمع قاله في التذكرة وادعى فيها أيضا الإجماع على استقلال المرأة في التصرف في مالها بعد البلوغ وهو ظاهر العقل.
ولكن ورد في بعض الأخبار الصحيح (1) عدم جواز عتقها وإعطائها من مالها من غير إذن زوجها.
فكأنها محمولة على تأكد استحباب الاستيذان أو على اطلاق (مالها) على (ماله) تجوزا أو تقتضيه الأدلة أيضا.
واعلم أنه لا بد من الاختبار لثبوت الرشد بما يناسب حال الصبي كما دل عليه قوله تعالى: " وابتلوا " فإنه الامتحان والاختبار، والإجماع والأخبار (2) أيضا يدلان عليه.
قيل في كيفيته، أن ينظر فيما يلائمه من التصرفات والأعمال، فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء لا بمعنى أن يبيع ويشتري، بل يماكس في الأموال على هذا الوجه أو يدفع إليه المتاع ليبيعه ويراعي إلى أن يتم المساومة ثم يتولاه الولي ونحو ذلك، فإذا تكرر منه ذلك وسلم من الغبن والتضييع واتلاف شئ من المال وصرفه في غير وجهه، فهو رشيد.
وإن كان من أولاد الأكابر الذين يصانون عن مباشرة البيع فاختباره مما