____________________
وأنه قد لا يعرف صرفه في مواضعه ولكن إذا أعطى يحفظه حتى يتحقق ذلك فيفعل سواء كان بيعا وشراء أو صرفا في مصالحه.
وأيضا لا نكلف المرأة بالصناعة، إذ المقصود العلم بعدم تضييع المال وحفظه وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة، لا اكتسابه وعدم تضييع وقتها وتحصيل المال فينبغي اختبارها بشراء آلات الغزل والخياطة والنساجة وإعارتها واستيجارها واستيجار المغزلات وحفظ متاع البيت من التضييع بأن تحفظ عن الفارة والسنور وغيرهما مما يضيعه، ووضعه في محل لا يضيع غالبا وأمثال ذلك.
قال في التذكرة: إنما تختبر بأن يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من استيجار المغزلات وتوكيلها في شراء القطن والكتان والإبريسم والاعتناء بالاغتزال والاستنساج، فإذا كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الذي هو في يدها مستوفية لما استأجرت من الأجراء، فهي رشيدة.
وبالجملة الغرض حصول العلم أو الظن المذكور بأي شئ كان، وأن الاختبار ينبغي كونه قبل حتى لا يلزم تأخير الاعطاء والمنع عن ماله.
ولأن الآية تدل عليه، لأنه سماه حينئذ باليتيم وذلك - حقيقة - إنما يكون قبل البلوغ، ولأنه جعل غاية الابتلاء، هو البلوغ.
ولكن ظاهر قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (1) يدل على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل، فلو كان قبل البلوغ لزم وجوب الاعطاء بعد الرشد قبل البلوغ وهو منفي بالاجماع.
ولا يبعد صدق اليتيم على البالغ القريب من زمان عدمه باعتبار ما كان وهو شايع ذايع.
وأيضا لا نكلف المرأة بالصناعة، إذ المقصود العلم بعدم تضييع المال وحفظه وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة، لا اكتسابه وعدم تضييع وقتها وتحصيل المال فينبغي اختبارها بشراء آلات الغزل والخياطة والنساجة وإعارتها واستيجارها واستيجار المغزلات وحفظ متاع البيت من التضييع بأن تحفظ عن الفارة والسنور وغيرهما مما يضيعه، ووضعه في محل لا يضيع غالبا وأمثال ذلك.
قال في التذكرة: إنما تختبر بأن يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من استيجار المغزلات وتوكيلها في شراء القطن والكتان والإبريسم والاعتناء بالاغتزال والاستنساج، فإذا كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الذي هو في يدها مستوفية لما استأجرت من الأجراء، فهي رشيدة.
وبالجملة الغرض حصول العلم أو الظن المذكور بأي شئ كان، وأن الاختبار ينبغي كونه قبل حتى لا يلزم تأخير الاعطاء والمنع عن ماله.
ولأن الآية تدل عليه، لأنه سماه حينئذ باليتيم وذلك - حقيقة - إنما يكون قبل البلوغ، ولأنه جعل غاية الابتلاء، هو البلوغ.
ولكن ظاهر قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (1) يدل على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل، فلو كان قبل البلوغ لزم وجوب الاعطاء بعد الرشد قبل البلوغ وهو منفي بالاجماع.
ولا يبعد صدق اليتيم على البالغ القريب من زمان عدمه باعتبار ما كان وهو شايع ذايع.