____________________
(فحملهما) الشيخ على الإذن في الاستدانة أيضا لا في البيع والشراء فقط لرواية أبي بصير المتقدمة (1).
وكذا رواية وهب بن حفص - الواقفي الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله): وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك (ذلك خ ئل) مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.
ولكن في الأولى اشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع، ولهذا قال في التذكرة: فإن استبقاه أو باعه يلزمه دينه وإن عتقه يلزم العبد. ثم احتمل الزام المولى مطلقا مع الإذن في الاستدانة كالشيخ، وقال: هذا هو المشهور.
والاستسعاء في رواية ابن حفص أيضا مشكل لما مر وما يوجبه (3) الأصحاب المتقدمين (4) للروايات مثل الشيخ وغيره.
وكذا رواية وهب بن حفص - الواقفي الثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله): وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك (ذلك خ ئل) مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.
ولكن في الأولى اشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع، ولهذا قال في التذكرة: فإن استبقاه أو باعه يلزمه دينه وإن عتقه يلزم العبد. ثم احتمل الزام المولى مطلقا مع الإذن في الاستدانة كالشيخ، وقال: هذا هو المشهور.
والاستسعاء في رواية ابن حفص أيضا مشكل لما مر وما يوجبه (3) الأصحاب المتقدمين (4) للروايات مثل الشيخ وغيره.