وله أن يستأجر إنسانا ليعمل معه، أو مكانا ليحفظ فيه أمواله، أو دوابا ليحمل عليها أمتعته.
وله أن يؤاجر ما اشترى من الدواب والرقيق.
وله أن يؤاجر نفسه أيضا.
ويصح منه الشراء بالنقد والنسيئة، وبالعروض لان ذلك معتاد للتجار.
ويملك البيع والشراء، بغبن يسير بالاجماع. وأما بالغبن الفاحش فيملك أيضا عند أبي حنيفة، خلافا لهما، كما اختلفوا في الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش إلا أن في الوكيل بالشراء بغبن فاحش لا يجوز عند أبي حنيفة. وعندهما يجوز. وفي المأذون: الشراء والبيع سواء يجوز بغبن فاحش عند أبي حنيفة لان الوكيل متهم، ولا تهمة هاهنا.
ويملك تأخير الدين من ثمن مبيع، أو إقرار له بإتلاف كسبه ونحو ذلك.
والقرض لا يصح تأجيله منه، كما لا يصح من الحر.
وأما الحط فلا يصح منه، لكونه تبرعا.
وكذلك الابراء، والكفالة لأنه تبرع.
ويملك التصدق باليسير، والضيافة اليسيرة لأنها من ضرورات التجارة عادة.
ولا يملك التصدق بالدرهم الكامل ولا الهبة ولا الهدية ولا القرض.
وكذا لا يملك الكفالة بالنفس ولا بالمال لأنها تبرع.
ولا يملك أن يكاتب، وأن يعتق على مال لأنه ليس من التجارة.
ويملك أن يوكل بالبيع والشراء، لأنه هذا من عادة التجارة، فإنه لا