(766) 23 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
(767) 24 - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هو له حلال إذا أذن له وأحله وما أحب ان يفعل، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له لأنه يزرع بماله ويعمرها.
(768) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه، فلا شئ عليه، وان قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.