ولنا أنها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له كما لو رده بعيب ولأنه فسخ استحق به استرجاع العين فلم يستحق أخذ الزيادة المنفصلة كفسخ البيع بالعيب أو الخيار أو الإقالة وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه، وأما الزيادة المتصلة فقد دللنا على أنها للمفلس أيضا وفي ذلك تنبيه على كون المنفصلة له ثم لو سلمنا ثم فالفرق ظاهر فإن المتصلة تتبع في الفسوخ والرد بالعيب بخلاف المنفصلة ولا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف لظهوره، وكلام احمد في رواية حنبل يحمل على أنه باعهما في حلا حملها فيكونان مبيعين ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء (فصل) ولو اشترى أمة حاملا ثم أفلس وهي حامل فله الرجوع فيها الا أن يكون الحمل قد زاد بكبره وكثرت قيمتها من اجله فيكون من قبيل الزائد زيادة متصلة على ما مضى، وإن أفلس بعد وضعها فقال القاضي له الرجوع فيهما بكل حال من غير تفصيل، والصحيح أننا ان قلنا إن الحمل لا حكم له فالولد زيادة منفصلة فعلى قول أبي بكر لا يمنع الرجوع فيهما وعلى قول غيره يكون الولد للمفلس فيحتمل أن يمنع الرجوع في الام لئلا يفضي إلى التفريق بين الام وولدها ويحتمل أن يرجع في الام ويدفع قيمة الولد ليكونا جميعا له وان لم يفعل بيعت الام وولدها جميعا وقسم الثمن على قدر قيمتهما فما خص الام فهو للبائع وما خص الولد كان للمفلس، وان قلنا إن للولد حكما وهو الصحيح لما ذكرناه فيما تقدم فإن كانت الام والولد قد زادا بالوضع فحكمهما حكم المبيع الزائد زيادة متصلة وان لم يزيدا جاز الرجوع فيهما وإن زاد أحدهما دون الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلف بعض أحدهما فهل يمنع ذلك الرجوع في الأخرى كذلك؟ يخرج ههنا وجهان (أحدهما) انه له الرجوع فيما لم يزد دون ما زاد فيكون حكمه كحكم الرجوع في الام دون الولد على ما فصلناه (والثاني) ليس له الرجوع في شئ منهما لأنه لم يجد المبيع الا زائدا فامتنع عليه الرجوع كالعين الواحدة، وإن كان البيع حيوانا غير الأمة فحكمه حكمها الا في أن التفريق بينها وبين ولدها جائز، والأمة بخلاف ذلك.
(٤٦٩)