لما ذكرنا هذا إذا كان القصاص قتلا، وإن كان جرحا أو قلع سن ونحوه فالواجب بالعفو أقل الأمرين من أرش الجرح أو قيمة الجاني، وان عفا مطلقا أو على غير مال انبنى ذلك على موجب العمد ما هو؟
فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبت المال وان قلنا موجبه القصاص عينا فحكمه حكم ما لو اقتص، ان قلنا ثم تجب قيمته على الراهن وجب ههنا وهو اختيار أبي الخطاب لأنه فوت بدل الرهن بفعله أشبه ما لو اقتص، وان قلنا لا يجب على الراهن شئ ثم لم يجب ههنا شئ وهو قول القاضي ومذهب الشافعي لأنه اكتساب مال فلا يجبر عليه، واما ان كانت الجناية موجبة للمال أو ثبت المال بالعفو عن الجناية الموجبة للقصاص فإنه يتعلق به حق الراهن والمرتهن ويكون من غالب نقد البلد كقيم المتلفات فلو أراد الراهن أن يصالح عنها أو يأخذ حيوانا عنها لم يجز الا بإذن المرتهن فإن أذن فيه جاز لأن الحق لهما لا يخرج عنهما وما قبض من شئ فهو رهن بدلا عن الأول نائبا عنه وقائما مقامه فإن عفا الراهن عن المال فقال القاضي