قلت: الأرجح: استكسابه. والله أعلم.
فرع التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتهن، إذا أذن فيها، نفذت.
فإن أذن في الوطئ، حل، فإن لم تحبل، فالمرهون والرهن بحاله. وإن أحبل، أو أعتق، أو باع بالاذن، نفذت وبطل الرهن، وله الرجوع عن الاذن قبل تصرف الراهن. وإذا رجع، فالتصرف بعده تصرف بلا إذن.
ولو أذن في الهبة والاقباض، ورجع قبل الاقباض، صح وامتنع الاقباض.
ولو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار، فرجع المرتهن، لم يصح رجوعه على الأصح، لان البيع مبني على اللزوم.
ولو رجع عن الاذن ولم يعلم الراهن، فتصرف لم ينفذ على الأصح. ومتى أحبل، أو أعتق، أو باع وادعى الاذن، فالقول قول المرتهن مع يمينه. فإن حلف، فتصرفه بغير إذن. وإن نكل، فحلف الراهن، فهو كالتصرف بالاذن. فإن نكل الراهن، ففي رد اليمين على الجارية والعبد، طريقان. أحدهما: على القولين في الرد على الغرماء إذا نكل الوارث وأصحهما: القطع بالرد، لان الغرماء يثبتون الحق ابتداء للميت، وهذان يثبتان لأنفسهما.
ولو اختلف الراهن وورثة المرتهن، حلفوا على نفي العلم. ولو اختلف المرتهن وورثه الراهن، حلفوا يمين الرد على البت. وفي ثبوت إذن المرتهن برجل و امرأتين، وجهان حكاهما ابن كج، القياس: المنع، كالوكالة.
فرع لو حصل عند المرهونة ولد، فقال الراهن: وطئتها بإذنك فأتت بهذا الولد مني وهي أم ولد، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنى، فالقول قول الراهن بلا