الانتفاع. فعلى هذا، يبقى الضمان. والثاني: تبطل العارية، وليس له الانتفاع، ويسقط الضمان. والله أعلم.
فصل في الطوارئ المؤثرة في العقد قبل القبض وهي ثلاثة أنواع.
الأول: ما ينشؤه الراهن من التصرفات، فكل مزيل للملك، كالبيع، والاعتاق، والاصداق، وجعله أجرة، والرهن، والهبة مع القبض والكتابة، والوطئ مع الاحبال، يكون رجوعا عن الرهن إذا وجد قبل القبض. والتزويج، والوطئ بلا إحبال، ليس برجوع، بل رهن المزوجة ابتداء جائز.
وأما الإجارة، فإن جوزنا رهن المستأجر وبيعه، فليس برجوع، وإلا، فرجوع على الأصح. والتدبير، رجوع على الصحيح المنصوص.
قلت: قال أصحابنا العراقيون وصاحب التتمة: إن كانت الإجارة إلى مدة تنقضي قبل محل الدين، لم يكن رجوعا قطعا، وإلا فعلى الخلاف والبناء المذكور.
والأصح على الجملة: أنها ليست رجوعا مطلقا، ونص عليه في الام وقطع به الشيخ أبو حامد والبغوي. والله أعلم.
النوع الثاني: ما يعرض للمتعاقدين، فإن مات أحدهما قبل القبض، فنص:
أنه يبطل بموت الراهن دون المرتهن، وفيهما طرق. أصحها. فيهما قولان.
أظهرهما: لا يبطل فيهما، لان مصيره إلى اللزوم، فلا يبطل بموتهما كالبيع.
والثاني: يبطل، لأنه جائز، فبطل كالوكالة. والطريق الثاني: تقرير النصين، لان المرهون بعد موت الراهن، ملك لوارثه. وفي إبقاء الرهن ضرر عليهم، وفي موت ا لمرتهن يبقى الدين والوارث محتاج إلى الوثيقة حاجة ميته. والثالث: القطع بعدم البطلان فيهما. فإذا قلنا بالقولين، فقيل: هما مختصان برهن التبرع.
فأما المشروط في بيع، فلا يبطل قطعا لتأكده. والمذهب: طردهما في النوعين، وبه قال الجمهور.