علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم ".
3527 - وروي عن أبي هاشم الجعفري قال، " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا " (1).
باب * (ما جاء في ولد الزنا واللقيط) * 3528 - روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يعتق ولد الزنا " (2).
3529 - وروى عنبسة بن مصعب (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: " جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم " (4).