الرهن.
فإن عاد الراهن فدبغ جلدها، لم يصح تملكه عندنا؛ لبقاء نجاسته بعد الدبغ.
وعند العامة يطهر بالدباغ (1)، فعلى قولهم يعود ملك الراهن إليها.
وللشافعية في عود الرهن في الجلد بعد الدبغ وجهان:
أحدهما: أنه يعود الرهن لأن الملك الأول عاد، فتبعه الرهن، كما إذا انقلبت الخمر خلا.
وأظهرهما عند أكثر الشافعية: لا يعود؛ لأن ماليته مخلوقة (2) بالصنعة والمعالجة، فالراهن ملك الجلد بالدباغ، وذلك أثر استحدثه، وليس العائد ذلك الملك - وهو قول أبي إسحاق - بخلاف الخمر إذا تخللت؛ لأنها عادت بنفسها (3).
واعترض بشاة ماتت لرجل فغصبها غاصب ودبغ جلدها هل يملكه الغاصب أم لا؟ قال أبو إسحاق: الأقوى: أن الغاصب يملك بما استحدثه من الدباغ.
والفرق أن الغاصب يده بغير حق، فكان فعله لا حكم له، ويد