لسطت؟؟ أحواله في تهذيب الأسماء * (فرع) لا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب وحكى الشيخ أبو علي السنجي: بكسر السين المهملة وبالجيم: وجها ضعيفا انه يصح بناء على الوجه الشاذ في طهارتها ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وجهان وطردهما في البيضة المستحيل باطنها دما والصحيح البطلان في الجميع * (فرع) مذهبنا انه يجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها في كل شئ إذا غسلت وغسلها ممكن وبه قال جمهور العلماء وعن أحمد رحمه الله انه يجب كسر دنانها وشق زقوقها دليلنا انها مال وقد نهينا عن اضاعته ولان الأصل أن لا وجوب ولا يثبت شئ يدل على الوجوب وأما حديث أنس رضي الله عنه قال (كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وخمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت وكسرتها) رواه البخاري ومسلم فليس فيه دليل على وجوب الكسر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك بل في حديث أبي طلحة الذي ذكره المصنف دليل على عدم الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال (اهرقها) ولم يذكر اتلاف ظرفها وممن ذكر هذه المسألة من أصحابنا صاحب المستظهري * (فرع) قال المتولي في كتاب البيع التصرف في الخمر حرام على أهل الذمة عندنا وقال أبو حنيفة لا يحرم قال والمسألة مبنية على خطاب الكفار بالفروع ومذهبنا انهم مخاطبون وسأوضح المسألة في أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وبه التوفيق * (فرع) في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها: أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الاجماع وحكى غيره عن سحنون المالكي انها لا تطهر وأما إذا خللت بوضع شئ فيها فمذهبنا انها لا تطهر وبه قال أحمد والأكثرون وقال
(٥٧٨)