والمعادن، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري البصري، وأبو يوسف (1).
وقال الشافعي: كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم لا يختلفون فيه.
وأيضا قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (3) وهذا غنيمة.
مسألة 106: لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول (4).
وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح (5).
ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة (6).
ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه. وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه (7).