أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن محمد يقول ليس في اللؤلؤ زكاة الا ما كان منه للتجارة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك (وقال مالك) مثل قول ابن شهاب وعبد الله بن عمرو بن العاص (في زكاة الخضر والفواكه) (قال) وقال مالك الفواكه كلها الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها (قال مالك) والخضر كلها القضب (1) والبقل والقرط (2) والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على الأثمان الحول (وقال مالك) ليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة (قال مالك) وليس الزكاة الا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ذكرت لك والقطنية (قال ابن وهب) وأخبرني غير واحد عن عطاء ابن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضر زكاة (ابن وهب) وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر الأيلي أنه قال عن ربيعة ليس في الجوز واللوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عمرو بن العاص وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني أنهم قالوا ليس في البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والكرسف (3) والعصفر والاترنج والتفاح والخربز (4) والتين والرمان والفرسك (5) والقثاء وما أشبه ذلك زكاة وبعضهم
(٢٩٤)