(قلت) وهذا قول مال قال نعم (قلت) أرأيت المكاتب أعليه عشر ما أخرجت الأرض قال لا (قلت) وليس عليه في شئ من الأشياء زكاة (قال) نعم قال مالك ليس عليه في شئ من الأشياء زكاة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا تجروا أو مكاتبيهم زكاة فقال لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شئ من أموالهم الزكاة في ماشية أو حرث أو في ناض في قول مالك فقال لا (ابن وهب) عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وسليمان بن يسار وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمر بن عبد العزيز ويحيى ابن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة وابن قسيط مثله (قال ابن مهدي) وحدثني حماد ابن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليستأذن مولاه فان أذن له زكى (ابن مهدي) عن صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ليس على العبد في ماله زكاة ولا يصلح له أن يعطى الا باذن سيده شيئا من ماله ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل (ابن وهب) قال ابن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنهم قالوا ليس على المكاتب في ماله زكاة (ابن مهدي) قال أبو عوانة عن أبي الجهم أنه سأل ابن المسيب فقال لا وسألت ابن جبير فقال لا فقلت ان عنده وفاء وفضلا قال وإن كان عنده فضل ملء ذا وأشار بيده يعنى ما بين السماء والأرض (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه أن جدته مرت على مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا (ما جاء في أموال الصبيان والمجانين) (قلت) هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة (فقال) سألنا مالكا عن الصبيان فقال في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفيما يديرون للتجارة
(٢٤٩)