____________________
واقتص منه، فليس لورثته مطالبة الآخر بنصف الدية، لأنه بمقتضى اقراره قد اعترف ببراءة الآخر من القتل. وتدل على ذلك صحيحة زرارة الآتية في المسألة (108).
(1) استدل للمشهور برواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: (أتي أمير المؤمنين (ع) برجل وجد في خربة، وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (ع): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال: فقال:
أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (ع) للأول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول؟! وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني، وبيدي سكين ملطخ بالدم إلى أن قال فقال أمير المؤمنين (ع): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن (ع): إلى أن قال فقال الحسن (ع): قولوا لأمير المؤمنين (ع) إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا إلى أن قال: يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال) (* 1) ورواها الصدوق (قده) مرسلة عن أبي جعفر (ع) وقد نسبها صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق (قده) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) والأمر ليس كذلك، وعليه فالرواية ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، ودعوى الانجبار بعمل المشهور لا أصل لها كما حققناه في محله. والصحيح أن حكم هذه المسألة حكم سابقتها، نظرا إلى أنه لا أثر لرجوع المقر عن اقراره، فإذن النتيجة هي التخيير، كما قواه
(1) استدل للمشهور برواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: (أتي أمير المؤمنين (ع) برجل وجد في خربة، وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (ع): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال: فقال:
أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (ع) للأول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول؟! وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني، وبيدي سكين ملطخ بالدم إلى أن قال فقال أمير المؤمنين (ع): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن (ع): إلى أن قال فقال الحسن (ع): قولوا لأمير المؤمنين (ع) إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا إلى أن قال: يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال) (* 1) ورواها الصدوق (قده) مرسلة عن أبي جعفر (ع) وقد نسبها صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق (قده) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) والأمر ليس كذلك، وعليه فالرواية ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، ودعوى الانجبار بعمل المشهور لا أصل لها كما حققناه في محله. والصحيح أن حكم هذه المسألة حكم سابقتها، نظرا إلى أنه لا أثر لرجوع المقر عن اقراره، فإذن النتيجة هي التخيير، كما قواه