____________________
الدلالة على أن لولي المقتول استرقاق المملوك مطلقا وإن كان مكاتبا كما أن له بيعه وأخذ ثمنه بعنوان الدية وما ذكرناه مطابق لما في الفقيه ولكن محمد ابن يعقوب والشيخ روياها هكذا (فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا باعوا) وهي مقطوعة البطلان لمخالفتها للكتاب والسنة حيث أنه لا قتل في القتل الخطئي ومن الغريب أن صاحب الوسائل (قده) لم يشر إلى ما رواه الصدوق في الفقيه وأقتصر على رواية محمد بن يعقوب والشيخ، وكيف كان فلا مانع من الأخذ برواية الصدوق (قده) كما لا بد من تقييد إطلاقها واطلاق صحيحة أبي بصير بما إذا لم يدفع مولى القاتل الدية وإلا فليس لأولياء المقتول الاسترقاق بمقتضى الصحيحتين الآتيتين.
(1) بيان ذلك أنه روى محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في مدبر قتلا رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا (* 1) وروى جميل في الصحيح أيضا قال قلت لأبي عبد الله (ع) مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (* 2) ولكن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) المتقدمة بعد تقييدها بما إذا لم يدفع ولي القاتل الدية ولم يصالح عنه تعارض هاتين الصحيحتين وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وعموم ما دل على أن جناية العبد في رقبته.
(2) لاطلاقات الأدلة:
(1) بيان ذلك أنه روى محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في مدبر قتلا رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا (* 1) وروى جميل في الصحيح أيضا قال قلت لأبي عبد الله (ع) مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (* 2) ولكن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) المتقدمة بعد تقييدها بما إذا لم يدفع ولي القاتل الدية ولم يصالح عنه تعارض هاتين الصحيحتين وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وعموم ما دل على أن جناية العبد في رقبته.
(2) لاطلاقات الأدلة: