____________________
(1) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في الرجل يقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به، ليس لهم إلا نفسها. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه) (* 2) و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل) (* 3) ولا تعارضها رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا) (* 4) فإنها مضافا إلى ضعف سندها لا تنافي لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة، فيقيد اطلاقها بذلك بمقتضى الصحاح المتقدمة. وأما ما في معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (ع) بينهما قصاصا وألزمه الدية) (* 5) فيحمل على عدم جعل القصاص مجردا من رد نصف الدية بقرينة الروايات المتقدمة إن أمكن ذلك وإلا رد علمها إلى أهله.