____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات:
(منها) صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) (في رجلين قتلا رجلا، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول، فأيهم شاءوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية) (* 2) و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) (في رجلين قتلا رجلا، قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل
(منها) صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) (في رجلين قتلا رجلا، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول، فأيهم شاءوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية) (* 2) و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع) (في رجلين قتلا رجلا، قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل