____________________
(1) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك أن مقتضى النصوص المتقدمة أن يكون في ذهاب سمع إحداهما نصف الدية فإن التقسيط على خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام وهذا من دون فرق بين أن تكون الذاهبة أحد من الأخرى أم لا، بل ولا بين أن تكون له ما عداها أولا سواء كانت التالفة بآفة من الله تعالى أو بجناية جان وذلك لأن الذاهبة حينئذ ليست كل السمع الذي هو الموضوع لتمام الدية، فما عن ابن حمزة من وجوب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذاهبة بآفة من الله تعالى قياسا على العين الصحيحة من الأعور لا دليل عليه أصلا والقياس لا نقول به.
(2) لأنه اقرار على نفسه فيصدق.
(3) وذلك لصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وقريب منها روايته الأخرى (* 1) وأما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال:
سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع قال: إذا كان الرجل مسلما صدق (* 2) فمضافا إلى أنها باطلاقها مقطوعة البطلان معارضة بصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة والترجيح لها لموافقتها للسنة وهي
(2) لأنه اقرار على نفسه فيصدق.
(3) وذلك لصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وقريب منها روايته الأخرى (* 1) وأما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال:
سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع قال: إذا كان الرجل مسلما صدق (* 2) فمضافا إلى أنها باطلاقها مقطوعة البطلان معارضة بصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة والترجيح لها لموافقتها للسنة وهي