____________________
الروايات الدالة على أن القضاء إنما هو بالبينات والأيمان.
(بقي هنا أمران)، (الأول): إن المشهور بين الأصحاب هو عدم تقييد الحكم في المسألة بالسنة بل لم أجد من قيده بها وإنما أحالوا الأمر على أهل الخبرة فإن شهدوا باليأس لزمت الدية وإن شهدوا بالعود بعد مدة أو قالوا أنه مرجو إلى مدة كذا فلا دية قبل انقضائها، وفيه أن لا دليل على ذلك فعندئذ إن تم اجماع في المسألة على خلاف الصحيحة فهو ولكنه غير تام جزما فإذا: الصحيح ما ذكرناه.
(الثاني): أنه إذا علم صدق المدعي وأنه ذهب سمعه ولكن احتمل عوده أثناء السنة فأيضا يؤجل سنة للصحيحة المتقدمة فإن عاد في أثنائها فلا دية له والمرجع فيه الحكومة وإن عاد بعدها لم يوجب سقوط الدية إذ لعله هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى.
(1) تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاص ببيضة تربط على عينه المصابة إلى أن قال والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى وإن كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو حلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف
(بقي هنا أمران)، (الأول): إن المشهور بين الأصحاب هو عدم تقييد الحكم في المسألة بالسنة بل لم أجد من قيده بها وإنما أحالوا الأمر على أهل الخبرة فإن شهدوا باليأس لزمت الدية وإن شهدوا بالعود بعد مدة أو قالوا أنه مرجو إلى مدة كذا فلا دية قبل انقضائها، وفيه أن لا دليل على ذلك فعندئذ إن تم اجماع في المسألة على خلاف الصحيحة فهو ولكنه غير تام جزما فإذا: الصحيح ما ذكرناه.
(الثاني): أنه إذا علم صدق المدعي وأنه ذهب سمعه ولكن احتمل عوده أثناء السنة فأيضا يؤجل سنة للصحيحة المتقدمة فإن عاد في أثنائها فلا دية له والمرجع فيه الحكومة وإن عاد بعدها لم يوجب سقوط الدية إذ لعله هبة جديدة من الله سبحانه وتعالى.
(1) تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاص ببيضة تربط على عينه المصابة إلى أن قال والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى وإن كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو حلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف