____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأنه مقتضى اطلاق دليل دية كل منهما و (دعوى) أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة هو الاجتزاء بدية واحدة لما فيها من أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة (مدفوعة) بأنها لا تشمل أمثال المقام حيث إن الظاهر منها ما إذا كانت الجنايتان طوليتين بأن تكون إحداهما مسببة عن الأخرى ومترتبة عليها وتكون إحداهما أغلظ وأشد من الأخرى فإنه تدخل غير الأغلظ في الأغلظ، وأما إذا لم تكن دية إحداهما أغلظ من الأخرى، أو كانتا عرضيتين سواء كانتا متساويتين أم كانتا متفاوتتين، فلكل منهما ديته ويدل على ذلك اطلاق دليل دية كل منهما، وأن التداخل يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام، ويؤكد ذلك في الجملة صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (* 1) وما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين (ع) فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين (ع): إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس إلى أن قال وأما ما ادعاه في