____________________
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شئ يعطى؟ قال: تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فإن جاء سواء وإلا قيل له كذبت حتى يصدق، قلت:
أليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين (* 1) وصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا (ع) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف مع أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره. الحديث (* 2).
أليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين (* 1) وصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا (ع) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف مع أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره. الحديث (* 2).