____________________
(1) وهي خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ويدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار (* 1) وما في المعتبرة هو بيان دية كسر كلتا القصبتين وذلك بقرينة أن الستة والستين دينارا وثلثي دينار خمس دية كلتا الابهامين لا الابهام الواحدة كما هو الحال في ابهام اليد على ما تقدم.
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المعتبرة: (وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار (* 2) (أقول): كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا ولكن في صحيحة يونس المتقدمة أن دية نقل كل عظم نصف دية كسره وحينئذ تكون الدية في نقل عظام قصبة الابهام ستة عشر دينار وثلثا دينار كما كان ذلك في نقل عظام قصبة ابهام اليد وعليه تكون المعتبرة مخصصة للكبرى المتقدمة.
(3) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف:
وفي صدعها (قصبة الابهام) ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير) (* 3).
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المعتبرة: (وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار (* 2) (أقول): كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا ولكن في صحيحة يونس المتقدمة أن دية نقل كل عظم نصف دية كسره وحينئذ تكون الدية في نقل عظام قصبة الابهام ستة عشر دينار وثلثا دينار كما كان ذلك في نقل عظام قصبة ابهام اليد وعليه تكون المعتبرة مخصصة للكبرى المتقدمة.
(3) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف:
وفي صدعها (قصبة الابهام) ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير) (* 3).