مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
كدية قصبة الابهام من اليد (1) وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار (2) وكذلك الحال في صدعها، ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد (3) ودية كسر الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر كدية كسر الأعلى
____________________
(1) وهي خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ويدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار (* 1) وما في المعتبرة هو بيان دية كسر كلتا القصبتين وذلك بقرينة أن الستة والستين دينارا وثلثي دينار خمس دية كلتا الابهامين لا الابهام الواحدة كما هو الحال في ابهام اليد على ما تقدم.
(2) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المعتبرة: (وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار (* 2) (أقول): كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا ولكن في صحيحة يونس المتقدمة أن دية نقل كل عظم نصف دية كسره وحينئذ تكون الدية في نقل عظام قصبة الابهام ستة عشر دينار وثلثا دينار كما كان ذلك في نقل عظام قصبة ابهام اليد وعليه تكون المعتبرة مخصصة للكبرى المتقدمة.
(3) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف:
وفي صدعها (قصبة الابهام) ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير) (* 3).

(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست