مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
قطع منهما فبحسابهما
____________________
الأول): فقد اختاره جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي وأبو الصلاح وابنا زهرة وإدريس وصاحب الغنية بل عن ظاهر المبسوط والغنية دعوى الاجماع على ذلك واستدل المفيد (قده) على هذا القول بأن السفلى تمسك الطعام والشراب وأن شينها أقبح من شين العليا فبطبيعة الحال تكون ديتها أزيد من دية العليا، أقول: أما الاجماع فلا واقع له أصلا لما عرفت من الخلاف في المسألة، وأما ما أفاده المفيد (قده) فهو مجرد استحسان لا يصلح أن يكون دليلا في المسألة، و (أما القول الثاني): فقد اختاره جماعة أخرى منهم الصدوق في المقنع والهداية، والشيخ في النهاية والتهذيب:
والاستبصار وابن حمزة في الوسيلة، وابن فهد في المهذب، والعلامة في المختلف، واستدل على هذا القول (تارة) بالاجماع بتقريب: أن الاجماع منعقد بتفضيل السفلى على العليا والاتفاق حاصل على أن دية السفلى ستمائة دينار والأصل براءة الذمة مما زاد على أربعمائة دينار في العيا، و (أخرى) برواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء (* 1) وذكر المحقق في الشرائع أن هذا موجود في كتاب ظريف أيضا أقول:
أما ما ذكره المحقق فلم يثبت فإن الموجود في كتاب ظريف إنما هو أن أمير المؤمنين (ع) فضلها، أي: السفلى لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان وأما تعيين مقدار ما به التفاضل فهو غير ذلك على ما يأتي وأما الاجماع فغير محقق جزما كما عرفت، وأما الرواية فضعيفة سندا بأبي جميلة فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي أصلا، و (أما القول الثالث): فقد اختاره ابن بابويه وحكى عن أبي علي أيضا واستدل عليه

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 290 ... » »»
الفهرست