____________________
العرزمي فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ إن تم اجماع في المسألة فهو إلا أنه غير تام جزما.
(الثاني): إن فيه ربع الدية كما عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد واستدل على ذلك برواية عجلان عن أبي عبد الله (ع) قال: في دية السن الأسود ربع دية السن (* 1)، وفيه: أن الرواية ضعيفة من عدة جهات، (إحداها): من جهة تردد عجلان بين الثقة والضعيف، و (ثانيتها) من جهة علي بن محمد بن الحسين فإنه مجهول و (ثالثتها) من جهة محمد بن يحيى الواقع في سند هذه الرواية كما في التهذيب فإنه أيضا مجهول هذا ويمكن الاستدلال لهذا القول بقوله (ع) في معتبرة ظريف فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار. الحديث (2) بتقريب أن المفروض في الرواية أن دية السن خمسون دينارا فيكون اثنا عشر دينارا ونصف دينار ربع دية السن ففيما كان دية السن خمسة وعشرين دينارا كانت دية السوداء منه ستة دنانير وربع. فإن قيل: إن ما ذكر من الرواية إنما هو موافق لما في الكافي والتهذيب وأما الفقيه فالموجود فيه أن ديته خمسة وعشرون دينارا وبما أن النقل عن كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشئ منهما. قلنا: نعم إلا أن التعارض إنما هو في المقدار الزائد على الربع وأما مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين ويثبت ذلك لا محالة ويدفع الزائد بالبراءة وبعبارة أخرى أن كتاب ظريف كان مشتملا على تقدير دية السن السوداء ولكنها مرددة بين الربع والنصف فيؤخذ بالمتيقن ويرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة ويؤيد ذلك مضافا إلى
(الثاني): إن فيه ربع الدية كما عن النهاية والقاضي ويحيى بن سعيد واستدل على ذلك برواية عجلان عن أبي عبد الله (ع) قال: في دية السن الأسود ربع دية السن (* 1)، وفيه: أن الرواية ضعيفة من عدة جهات، (إحداها): من جهة تردد عجلان بين الثقة والضعيف، و (ثانيتها) من جهة علي بن محمد بن الحسين فإنه مجهول و (ثالثتها) من جهة محمد بن يحيى الواقع في سند هذه الرواية كما في التهذيب فإنه أيضا مجهول هذا ويمكن الاستدلال لهذا القول بقوله (ع) في معتبرة ظريف فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار. الحديث (2) بتقريب أن المفروض في الرواية أن دية السن خمسون دينارا فيكون اثنا عشر دينارا ونصف دينار ربع دية السن ففيما كان دية السن خمسة وعشرين دينارا كانت دية السوداء منه ستة دنانير وربع. فإن قيل: إن ما ذكر من الرواية إنما هو موافق لما في الكافي والتهذيب وأما الفقيه فالموجود فيه أن ديته خمسة وعشرون دينارا وبما أن النقل عن كتاب ظريف معارض بمثله فلا يمكن الاستدلال بشئ منهما. قلنا: نعم إلا أن التعارض إنما هو في المقدار الزائد على الربع وأما مقدار الربع فهو المتفق عليه بين النقلين ويثبت ذلك لا محالة ويدفع الزائد بالبراءة وبعبارة أخرى أن كتاب ظريف كان مشتملا على تقدير دية السن السوداء ولكنها مرددة بين الربع والنصف فيؤخذ بالمتيقن ويرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة ويؤيد ذلك مضافا إلى