____________________
وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية) (* 1) وأما صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه. الحديث (* 2) فهي غير ثابتة على ما تقدم قريبا في البحث عن خسف العين العوراء.
(1) بلا خلاف ظاهر ولما عرفته في نظائره من سائر أعضاء وجوارح الانسان ويدل عليه ما تقدم من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة ومقتضى الحكومة ذلك (2) بيان ذلك: أن في المسألة احتمالات وأقوالا (الأول): أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة وهو المشهور، (الثاني): أن يكون المدار على المساحة فحسب كما مال إليه المحقق الأردبيلي (قده)، (الثالث):
أن يكون اللازم أكثر الأمرين كما قواه الشهيد الثاني (قده)، (الرابع):
أن يكون الواجب مجموع الأمرين كما احتمله المحقق الأردبيلي (قده) وقواه صاحب الرياض، والظاهر من هذه الاحتمالات والأقوال هو الأول، وتدل عليه معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال، قلت له: رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض فقال: يقرء المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل. الحديث (* 3)،
(1) بلا خلاف ظاهر ولما عرفته في نظائره من سائر أعضاء وجوارح الانسان ويدل عليه ما تقدم من أن في كل مورد لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة ومقتضى الحكومة ذلك (2) بيان ذلك: أن في المسألة احتمالات وأقوالا (الأول): أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة وهو المشهور، (الثاني): أن يكون المدار على المساحة فحسب كما مال إليه المحقق الأردبيلي (قده)، (الثالث):
أن يكون اللازم أكثر الأمرين كما قواه الشهيد الثاني (قده)، (الرابع):
أن يكون الواجب مجموع الأمرين كما احتمله المحقق الأردبيلي (قده) وقواه صاحب الرياض، والظاهر من هذه الاحتمالات والأقوال هو الأول، وتدل عليه معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال، قلت له: رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض فقال: يقرء المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل. الحديث (* 3)،