____________________
وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (* 1) وهذه الصحيحة وإن كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلا أنه لا شك في عدم اختصاص الحكم بذلك فيعم ما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهما وفي مقابل هذه الصحيحة روايتان (إحداهما): معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا إلى أن قال فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا. الحديث (* 2) و (ثانيتهما) مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية (* 3) أقول أما الرواية الأخيرة فهي ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها وأما الرواية الأولى فيما أنها معتبرة سندا فتعارض هذه الصحيحة في ثلث الدية فتسقطان معا من جهة المعارضة فالمرجع هو الأصل العملي، ومقتضاه: البراءة عنه، فالنتيجة: هي ما ذكرناه من ثبوت ثلثي الدية.
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة، (الأول): أن فيه ثلث ديتها وهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه، واستدل على ذلك بوجهين (أحدهما): إن ثلثي ديتها، أي:
دية السن قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا ثلثها، وعليه فبطبيعة الحال لا يكون في سقوطها إلا الثلث الباقي، وفيه: أن هذا الوجه استحسان فلا أثر له في استنباط الحكم الشرعي أصلا. و (ثانيهما): رواية عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه (ع): أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها.
الحديث (* 4) وفيه أن الرواية ضعيفة بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة، (الأول): أن فيه ثلث ديتها وهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه، واستدل على ذلك بوجهين (أحدهما): إن ثلثي ديتها، أي:
دية السن قد ذهبا باسودادها ولم يبق إلا ثلثها، وعليه فبطبيعة الحال لا يكون في سقوطها إلا الثلث الباقي، وفيه: أن هذا الوجه استحسان فلا أثر له في استنباط الحكم الشرعي أصلا. و (ثانيهما): رواية عبد الرحمان العرزمي عن جعفر عن أبيه (ع): أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها.
الحديث (* 4) وفيه أن الرواية ضعيفة بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمان