____________________
(الثالث) أنه قد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان: أن الدية إذا كانت من الدراهم كانت اثني عشر ألف درهم، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية، وأحب ذلك القاتل، فالدية اثنا عشر ألفا. الحديث) (* 1) وفي صحيحة عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. الحديث) (* 2) أقول: إنه لا بد من رفع اليد عنهما، فإنهما مضافا إلى عدم عامل بهما منا محمولتان على التقية، لمعارضتهما بما دل على أنها إن كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم. وموافقتهما للعامة.
(1) العمدة في كون مأتي حلة من أفراد الدية هو الاجماع والتسالم المقطوع به بين الأصحاب وإلا فهو لم يرد إلا في صحيحة ابن أبي عمير عن جميل وصحيحة ابن الحجاج المتقدمتين ولا يمكن اثبات ذلك بهما فإن الأولى منهما موقوفة ولم يرو جميل ذلك عن الإمام عليه السلام وأما الثانية فإن ابن الحجاج لم يرو ذلك عن الإمام وإنما رواه عن ابن أبي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله مرسلا ولا عبرة بمسانيد ابن أبي ليلى فضلا عن مراسيله، نعم لا بأس بكون الصحيحتين مؤيدتين للحكم.
(2) على ما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة، بل صرح في الجواهر بأن الحكم مفروغ عنه. وكيف كان فالأمر كذلك فإن تفسير معظم أهل اللغة إياها بالثوبين يوجب الاطمئنان بذلك.
(1) العمدة في كون مأتي حلة من أفراد الدية هو الاجماع والتسالم المقطوع به بين الأصحاب وإلا فهو لم يرد إلا في صحيحة ابن أبي عمير عن جميل وصحيحة ابن الحجاج المتقدمتين ولا يمكن اثبات ذلك بهما فإن الأولى منهما موقوفة ولم يرو جميل ذلك عن الإمام عليه السلام وأما الثانية فإن ابن الحجاج لم يرو ذلك عن الإمام وإنما رواه عن ابن أبي ليلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله مرسلا ولا عبرة بمسانيد ابن أبي ليلى فضلا عن مراسيله، نعم لا بأس بكون الصحيحتين مؤيدتين للحكم.
(2) على ما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة، بل صرح في الجواهر بأن الحكم مفروغ عنه. وكيف كان فالأمر كذلك فإن تفسير معظم أهل اللغة إياها بالثوبين يوجب الاطمئنان بذلك.