مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
الجاني دية الحر (1) ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته (2) وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية (3)، وإن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية (4) هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك، وقطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس (5) ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث، فليس للمولى إلى ذلك الناقص، وهو ثلث الدية، ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة (6).
____________________
(1) لأن قتله حال كونه حرا مستند إليه. فتجب عليه دية الحر (2) لأن المولى لا يستحق أزيد من قيمة الجناية من الدية، والباقي منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر أمواله، لأن حكم الدية حكمها.
(3) لما عرفت من أن القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحر، لم يستحق المولى إلا القيمة دون الزائد.
(4) لأن الزيادة إنما نشأت من ناحية الحرية، فلا فيستحقها المولى.
(5) تقدم وجه ذلك مفصلا.
(6) وذلك لأن المولى عندئذ يستحق تمام قيمة العبد، وبما أنها توزع على أشخاص ثلاثة، نظرا إلى أن موته مستند إلى جناياتهم، فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من ناحية السراية، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كل منهم قيمة ذلك العضو، وهي نصف، قيمة العبد على الفرض.
(١٤٨)
مفاتيح البحث: دية النفس (1)، الدية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست