____________________
(1) لأن قتله حال كونه حرا مستند إليه. فتجب عليه دية الحر (2) لأن المولى لا يستحق أزيد من قيمة الجناية من الدية، والباقي منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر أمواله، لأن حكم الدية حكمها.
(3) لما عرفت من أن القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحر، لم يستحق المولى إلا القيمة دون الزائد.
(4) لأن الزيادة إنما نشأت من ناحية الحرية، فلا فيستحقها المولى.
(5) تقدم وجه ذلك مفصلا.
(6) وذلك لأن المولى عندئذ يستحق تمام قيمة العبد، وبما أنها توزع على أشخاص ثلاثة، نظرا إلى أن موته مستند إلى جناياتهم، فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من ناحية السراية، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كل منهم قيمة ذلك العضو، وهي نصف، قيمة العبد على الفرض.
(3) لما عرفت من أن القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحر، لم يستحق المولى إلا القيمة دون الزائد.
(4) لأن الزيادة إنما نشأت من ناحية الحرية، فلا فيستحقها المولى.
(5) تقدم وجه ذلك مفصلا.
(6) وذلك لأن المولى عندئذ يستحق تمام قيمة العبد، وبما أنها توزع على أشخاص ثلاثة، نظرا إلى أن موته مستند إلى جناياتهم، فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من ناحية السراية، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كل منهم قيمة ذلك العضو، وهي نصف، قيمة العبد على الفرض.