____________________
الرجل الضعف) و (منها) صحيحة الحلبي الثانية، قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص:
السن بالسن والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية) (* 1) بقي هنا شئ وهو أن ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضا ويختص تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث ولكنك ستعرف أنها لا بد من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دل على التضعيف فيما بلغ الثلث فيرجع إلى عموم ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل (1) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل. أنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه (* 2) ولا تعارضها موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: (ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس) (* 3) فإنها رواية شاذة لا عامل بها، ومعارضة بالروايات المتقدمة، ولظاهر الكتاب (والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص) (* 4) فتطرح لا محالة. ومن
السن بالسن والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية) (* 1) بقي هنا شئ وهو أن ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضا ويختص تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث ولكنك ستعرف أنها لا بد من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دل على التضعيف فيما بلغ الثلث فيرجع إلى عموم ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل (1) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل. أنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه (* 2) ولا تعارضها موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال: (ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس) (* 3) فإنها رواية شاذة لا عامل بها، ومعارضة بالروايات المتقدمة، ولظاهر الكتاب (والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص) (* 4) فتطرح لا محالة. ومن