____________________
وقال الشهيد الثاني (قده) في المسالك: أنه متجه، بل في كشف اللثام أنه المشهور، وهو الصحيح وذلك لاطلاق الأدلة وعدم دليل على التقييد.
(1) بيان ذلك أن في المسألة احتمالات (الأول) ما هو المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه من أن الجناية إن سرت في المجني عليه أولا فقد وقع القصاص في محله، وإن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدرا لأنها غير مضمونة، ويرده: ما تقدم من أن السراية في الجناية العمدية في مفروض الكلام ليست في حكم العمد بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد والثابت فيه الدية في مال الجاني ولا أثر لموت الجاني بالسراية أيضا فإن الجناية في طرفه لا تقع مضمونة ولا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجني عليه أو قبله فإنه على كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة وأنها مضمونة في طرف المجني عليه (الثاني) أن لولي المجني عليه أخذ نصف الدية من مال الجاني لأن قطع يده قصاصا بدل على النصف، ويرده:
ما تقدم في المسألة السابقة (الثالث) أنه ليس لولي المجني عليه شئ لا لأجل وقوع القصاص في حله بل لأجل أنه فات محله والدية إنما تثبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح، والمفروض عدمه، وفيه: ما عرفت في المسألة المتقدمة (فالنتيجة) أن الصحيح هو لزوم تمام الدية في مال الجاني وذلك لاطلاق الأدلة من دون فرق في ذلك بين أن يكون موت الجاني بالسراية قبل موت المجني عليه أو بعده.
(2) الكلام فيه يفرض تارة فيما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد
(1) بيان ذلك أن في المسألة احتمالات (الأول) ما هو المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه من أن الجناية إن سرت في المجني عليه أولا فقد وقع القصاص في محله، وإن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدرا لأنها غير مضمونة، ويرده: ما تقدم من أن السراية في الجناية العمدية في مفروض الكلام ليست في حكم العمد بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد والثابت فيه الدية في مال الجاني ولا أثر لموت الجاني بالسراية أيضا فإن الجناية في طرفه لا تقع مضمونة ولا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجني عليه أو قبله فإنه على كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة وأنها مضمونة في طرف المجني عليه (الثاني) أن لولي المجني عليه أخذ نصف الدية من مال الجاني لأن قطع يده قصاصا بدل على النصف، ويرده:
ما تقدم في المسألة السابقة (الثالث) أنه ليس لولي المجني عليه شئ لا لأجل وقوع القصاص في حله بل لأجل أنه فات محله والدية إنما تثبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح، والمفروض عدمه، وفيه: ما عرفت في المسألة المتقدمة (فالنتيجة) أن الصحيح هو لزوم تمام الدية في مال الجاني وذلك لاطلاق الأدلة من دون فرق في ذلك بين أن يكون موت الجاني بالسراية قبل موت المجني عليه أو بعده.
(2) الكلام فيه يفرض تارة فيما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد