____________________
الاطلاق فيهما فلا بد من تقييدهما باطلاق قوله تعالى: (والجروح قصاص) فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه، إلا أن الآية تتقدم عليهما لا محالة. وأما رواية الحسن بن صالح، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن عبد قطع يد رجل حر، وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت اجعلها ما شئت، قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث أصابع الشلل؟ قال: قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد) (* 1) فهي ضعيفة سندا، فإن الحسن بن صالح لم يذكر بتوثيق ولا مدح، على أنه لا اطلاق لها من هذه الناحية، فإن الظاهر أنها في مقام بيان مقدار الدية فحسب. ونظر ذلك عدة روايات واردة في بيان دية الأطراف فحسب، مع ثبوت القصاص في مواردها جزما، وليس ذلك إلا من ناحية أنها في مقام البيان من هذه الجهة دون القصاص ومن جملة تلك الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي