وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية.
____________________
فقد اليمنى، فإنه متى كانت اليمنى موجودة فهي المماثل، وعند فقدها لا يبعد كون المماثل هو اليد اليسرى وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن قيس، قال:
(قلت لأبي جعفر (ع) أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال قلت: يبقى أعمى؟ قال الحق أعماه) (* 1) فإن اطلاقها يعم ما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف.
(1) استدل على ذلك برواية حبيب السجستاني، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمنيين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطعت يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال فقلت إن عليا (ع) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين، فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها) (* 2) وبما أنها ضعيفة سندا، فإن حبيبا السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح، فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي أصلا ومن هنا خالف في ذلك صريحا الحلي والشهيد الثاني وفخر المحققين. فالنتيجة أنه لا دليل على ما هو المشهور، فالأظهر عدم جواز القطع، ولزوم الرجوع إلى الدية، كما إذا لم تكن له رجل.
(قلت لأبي جعفر (ع) أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال قلت: يبقى أعمى؟ قال الحق أعماه) (* 1) فإن اطلاقها يعم ما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف.
(1) استدل على ذلك برواية حبيب السجستاني، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمنيين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطعت يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال فقلت إن عليا (ع) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين، فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها) (* 2) وبما أنها ضعيفة سندا، فإن حبيبا السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح، فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي أصلا ومن هنا خالف في ذلك صريحا الحلي والشهيد الثاني وفخر المحققين. فالنتيجة أنه لا دليل على ما هو المشهور، فالأظهر عدم جواز القطع، ولزوم الرجوع إلى الدية، كما إذا لم تكن له رجل.