ولأنها مثبتة فلا تعارضها النافية.
لا يقال: وقد روي عن علي عليه السلام كما نقل عن ابن عباس، قلنا: هو منزه أن يتناقض ما يرويه مع ضبطه وعلمه، ثم يؤيد ما روي عن علي عليه السلام ما نقل عن أبنائه عليهم السلام، وقد روى زرارة، والفضيل، وبريد بن معاوية، ومحمد بن مسلم بعضهم عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام، وأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وبعضهم عن أحدهما عليهما السلام قال: (صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه ففرغ وقد انجلى كسوفها) (1).
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات) (2) وهما عليهما السلام أضبط لنقل أبيهم، فإن قيل: قد روى جابر (أنه صلى الله عليه وآله كبر ثلاثا " في كل ركعة)) (3) وروي في أخباركم (ثمان ركعات في كل ركعة بسجدتين) (4) وكما تركت هذه تركت الخمس، قلنا: ترك الثلاث بالإجماع، والثمان لا يلزم منه ترك الخمس، لعدم ما أوجب بترك الثلاث والثمان.
مسألة: وكيفيتها أن يقرأ الحمد وسورة أيها اتفق، أو بعضها، ثم يركع، فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا "، وسورة إن كان أتم الأولى، وإلا قرأ من حيث قطع فإذا أكمل خمسا " سجد سجدتين، ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع معتمدا " ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم.
هذا مذهب علمائنا لم يختلفوا. روى ذلك زرارة، والفضيل، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام (تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة