الركوع لما كان ركنا مستقلا لم يجعل تابعا لغيره، بخلاف الرفع.
وللصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال له: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه) فإن قضية المفهوم توقف الصحة على الدخول في الثالثة المترددة بينها وبين الرابعة، فتبطل الصلاة بالشك الواقع قبل رفع الرأس من سجود الركعة المترددة بينها وبين الثانية، وقد يناقش بأن الدخول في الثالثة ليس إلا بالخروج عن الثانية، والقائل بعدم توقفه على الرفع يدعى الخروج عنها وإن لم يرفع، فإن بني الاستدلال على التوقف لزم الدور، وإلا لم يثبت الابطال، لمكان الاحتمال المانع من الاستدلال، لكن قد تدفع بمنع دعوى القائل المزبور الخروج عنها وإن لم يرفع، بل أقصى دعواه أنها تتم بذلك لا أنه يدخل في الثالثة حينئذ، إذ مبدئها عنده على الظاهر الرفع، فلا يصدق الدخول فيها قبله، ولو قال: إن الرفع أمر خارج عنهما أمكن دعوى عدم صدق الخروج عن الثانية قبله أيضا وإن لم يكن مبدأ الثالثة، فتأمل.
الثاني تحقق الاكمال بالركوع كما حكاه في الذكرى عن بعضهم، وفي المصابيح عن السيد بن طاووس في البشري والمحقق في الفتاوى البغدادية، لأشعار بعض النصوص (2) أو ظهورها فيه، لأن الركعة واحدة الركوع كما أن السجدة واحدة السجود، ولحصول معظم الأجزاء بالركوع، فيجتزى به تنزيلا للأكثر منزلة الجميع ولما ورد (3) في صلاة الآيات أنها عشر ركعات يقنت في كل ركعتين منها، ولأنه