____________________
لم يلزمه القول به ولا قبله على تقدير القول، وهو ظاهر وبالجملة (والحاصل خ) قول المتأخرين غير بعيد وإن كان المصنف خالفه كقول أكثر المتقدمين كالشيخ على ما قيل.
ولكن قال المصنف في التذكرة - بعد المبالغة في كونه اقرارا في الحال (1): وإن قال لفلان الشاهد المعلق صدقه بشهادته: لا أشهد أو أن المدعي كاذب أو أني أشهد ببراءته، وهو أصح وجهي الشافعي والثاني أنه لا يكون اقرارا بما فيها من التعليق، والأقرب أنه إن ادعى عدم علمه بما قال، وإن المقر لا يستحق في ذمته شيئا، وإنه توهم أن فلانا لا يشهد، فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان (2) لغوا (3) فتأمل.
قوله: " ولو قال: علي ألف الخ " وجه صحته مع قصد الأجل دون التعليق صدق الاقرار، فإن حاصلة أن له علي ألفا مؤجلا إلى شهر أو له في ذمتي ألف ثابت إلا أنه إنما يجب تسليمه بعد الشهر مع المطالبة، فقد دل على ثبوت حق ثابت.
ووجه عدم صحته مع قصد التعليق ما تقدم، وأن الظاهر أن المرجع إليه فيتبع قصده بما قال، فلو تعذر بموت ونحوه لا شئ عليه للأصل وعدم صراحة لفظه في الاقرار فتأمل.
ولكن قال المصنف في التذكرة - بعد المبالغة في كونه اقرارا في الحال (1): وإن قال لفلان الشاهد المعلق صدقه بشهادته: لا أشهد أو أن المدعي كاذب أو أني أشهد ببراءته، وهو أصح وجهي الشافعي والثاني أنه لا يكون اقرارا بما فيها من التعليق، والأقرب أنه إن ادعى عدم علمه بما قال، وإن المقر لا يستحق في ذمته شيئا، وإنه توهم أن فلانا لا يشهد، فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان (2) لغوا (3) فتأمل.
قوله: " ولو قال: علي ألف الخ " وجه صحته مع قصد الأجل دون التعليق صدق الاقرار، فإن حاصلة أن له علي ألفا مؤجلا إلى شهر أو له في ذمتي ألف ثابت إلا أنه إنما يجب تسليمه بعد الشهر مع المطالبة، فقد دل على ثبوت حق ثابت.
ووجه عدم صحته مع قصد التعليق ما تقدم، وأن الظاهر أن المرجع إليه فيتبع قصده بما قال، فلو تعذر بموت ونحوه لا شئ عليه للأصل وعدم صراحة لفظه في الاقرار فتأمل.